هل هناك حالات يكون فيها على الرجل فترة عدة مثل المرأة ؟ وما هي ؟
الجــــواب
الرجل لا يكون له فترة عدة وإنما هي فترة تربص وهذا التربص هو الانتظار
الواجب على الرجل ويكون في حالات منها :
1. إذا كان الزوج قد فارق امرأة ويريد أن يتزوج من أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيــها أو بنت أختها فلا يجوز له أن يتزوج واحدة من هؤلاء إلا بعد انقضاء عدة التي فارقـــها لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ولا إحدى محارمها في عصمة رجل واحد ما دامت العدة باقية فالعصمة لم تزل لقوله تعالى : ... وَأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ... (النساء 023)
2. إذا كان الرجل قد فارق امرأة وهو متزوج بثلاث غيرها فإنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة أخرى إلا بعد أن تنقضي عدة التي فارقها لأنه لو فعل ذلك كان قد جمع في عصــمته بين أكثر من أربعة نساء وهذا حرام وغير جائز شرعاً .
منقول من الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية
هل تجب على الرجل عدة ؟
متى تكون للرجل عدة ؟ وما الحكمة من ذلك؟
الحمد لله
ليس على الرجل عدة ، وإنما العدة يختص بها النساء ، سواء كان العدة للطلاق أو للوفاة .
والرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة ، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها ، حتى تنتهي عدة زوجته ، لكن هذا لا ينبغي أن يسمى عدة.
قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى .
وفي الموسوعة الفقهية (29/306) : " انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الجــــواب
الرجل لا يكون له فترة عدة وإنما هي فترة تربص وهذا التربص هو الانتظار
الواجب على الرجل ويكون في حالات منها :
1. إذا كان الزوج قد فارق امرأة ويريد أن يتزوج من أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيــها أو بنت أختها فلا يجوز له أن يتزوج واحدة من هؤلاء إلا بعد انقضاء عدة التي فارقـــها لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ولا إحدى محارمها في عصمة رجل واحد ما دامت العدة باقية فالعصمة لم تزل لقوله تعالى : ... وَأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ... (النساء 023)
2. إذا كان الرجل قد فارق امرأة وهو متزوج بثلاث غيرها فإنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة أخرى إلا بعد أن تنقضي عدة التي فارقها لأنه لو فعل ذلك كان قد جمع في عصــمته بين أكثر من أربعة نساء وهذا حرام وغير جائز شرعاً .
منقول من الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية
هل تجب على الرجل عدة ؟
متى تكون للرجل عدة ؟ وما الحكمة من ذلك؟
الحمد لله
ليس على الرجل عدة ، وإنما العدة يختص بها النساء ، سواء كان العدة للطلاق أو للوفاة .
والرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة ، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها ، حتى تنتهي عدة زوجته ، لكن هذا لا ينبغي أن يسمى عدة.
قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى .
وفي الموسوعة الفقهية (29/306) : " انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]