نظر القضاء الادارى براس البر دعوى الطرابيلى 391/ ق5 للالزام لتحصيل رسوم قناة السويس وكافة المستحقات المصرية بالجنيه المصرى بدلا الدولا ر لخلق طلب وزيادة سعر الجنيه استنادا وتطبيقا للمادة 111 لقانون البنوك التى تؤيد طلبنا بالدعوى توقع عقوبه جنائية بالحبس والغرامة على المخالف لها المقررة بالمادة 127 منه والدليل ان زيادة التحصيل بالدولار زاد سعره وتسبب فى زيادة اسعار الخامات التى هددت صناعة قلعة اثاث دمياط بالكساد الحالى وكما أقرت المادة 112 منه ان سعر العملات يتحدد وفقا للعرض والطلب على كل منها وليس على فرق بين الصارات زالواردات بينما خا لفته الحكومة ومنعت الطلب على الجنيه بمنعه من التداول دوليا . والمحكمة برئاسة المستشار مجدى مصطفى والمستشارين فاروق عباس رجب و على كردوشة و دكتور طارق يوسف وسكرتاية محمود البيلى قدم الطرابيلى مذكرة وحافظة مستندات وطلب ندب خبير اقتصادى للفحص والتقرير بشان موضوع وطلبات الدعوى واجلت الى 28 فبراير القادم لرد جهة الإدارة على ما تقدم وندب خبير اقتصادى