الجزء الأول ::
أولاً : السند القانوني والقضائي:
1- السند القانوني : القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة ، بنص المادة الخامسة : على أن يُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م .
· وأحكام قانون الأسرة ذو طبيعة إجرائية بحتة تتناول إنشاء وتكوين ودرجات واختصاصات المحاكم التي أنشأها باسم محاكم الأسرة والأجهزة المعاونة .
2- السند القضائي : "من المقرر انه بصدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها يترتب عليه أن تسرى القاعدة الجديدة بأثر فوري مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه ويقف في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة .
"الطعن رقم 655/72ق جلسة 11/1/2005،والطعن رقم 207/73ق جلسة 16/5/2005"
* وأُلغى الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأسرة بموجب المادة 56 من قانون 1/2000 ، كما أُلغى الطعن بطريق بالنقض على الأحكام والقرارات الصادرة من دوائر الاستئناف بموجب المادة 14 من قانون 10/2004 .
* مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات التي تنص على : للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية ....
* ولا يجوز الطعن في الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكم الأسرة أثناء سير الدعوى، على سبيل المثال بشأن الرؤية أو تقرير نفقة مؤقتة ...
* ويظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً طبقا للقواعد المقررة .
ثانياً : المحكمة المختصة :
1- المحكمة المختصة محلياً : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى تُرفع من احد الزوجين هي المختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما طبقا للمادة 12من قانون 10/2004 .
2- المحكمة المختصة نوعيا : محكمة الأسرة وتُؤلف من ثلاثة قضاة طبقا للمادة 2 من قانون 10/2004
في كيفية رفع دعوى أحوال شخصية
أولاً : السند القانوني والقضائي:
1- السند القانوني : القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة ، بنص المادة الخامسة : على أن يُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م .
· وأحكام قانون الأسرة ذو طبيعة إجرائية بحتة تتناول إنشاء وتكوين ودرجات واختصاصات المحاكم التي أنشأها باسم محاكم الأسرة والأجهزة المعاونة .
2- السند القضائي : "من المقرر انه بصدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها يترتب عليه أن تسرى القاعدة الجديدة بأثر فوري مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه ويقف في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة .
"الطعن رقم 655/72ق جلسة 11/1/2005،والطعن رقم 207/73ق جلسة 16/5/2005"
* وأُلغى الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأسرة بموجب المادة 56 من قانون 1/2000 ، كما أُلغى الطعن بطريق بالنقض على الأحكام والقرارات الصادرة من دوائر الاستئناف بموجب المادة 14 من قانون 10/2004 .
* مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات التي تنص على : للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية ....
* ولا يجوز الطعن في الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكم الأسرة أثناء سير الدعوى، على سبيل المثال بشأن الرؤية أو تقرير نفقة مؤقتة ...
* ويظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً طبقا للقواعد المقررة .
ثانياً : المحكمة المختصة :
1- المحكمة المختصة محلياً : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى تُرفع من احد الزوجين هي المختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما طبقا للمادة 12من قانون 10/2004 .
2- المحكمة المختصة نوعيا : محكمة الأسرة وتُؤلف من ثلاثة قضاة طبقا للمادة 2 من قانون 10/2004